الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

342

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

اخترنا نقول به في ساير الأغسال وان قلنا بعدم الاكتفاء ووجوب إعادة الغسل نقول به في ساير الأغسال . الجهة الثالثة : لا فرق في الحكم المذكور بين الغسل الترتيبي والارتماسي غاية الأمر في الارتماسي يمكن فرض حدوث الحدث الأصغر في أثنائه إذا أوجده على وجه التدريج كما مر فرضه في الصور المتصورة في الغسل الارتماسي مثل ما قصد الغسل من ابتداء الشروع في غمس الأعضاء تدريجا إلى حصول تمام الارتماس واما إذا كان على وجه الآنية فلا يتصور حدوث الحدث في أثنائه ولكن يتصور المقارنة بان طرأ الحدث المقارنة للارتماس . * * * [ مسئلة 9 : إذا احدث بالأكبر في أثناء الغسل ] قوله رحمه اللّه مسئلة 9 : إذا احدث بالأكبر في أثناء الغسل فإن كان مماثلا للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها أو المس في أثناء غسله فلا اشكال في وجوب الاستئناف وان كان مخالفا له فالأقوى عدم بطلانه فيتمّه ويأتي بالآخر ويجوز الاستئناف بغسل واحد لهما ويجب الوضوء بعده ان كانا غير الجنابة أو كان السابق هو الجنابة حتى لو استأنف وجمعهما بنيّة واحدة على الأحوط وان كان اللاحق جنابة فلا حاجة إلى الوضوء سواء اتمّه واتى للجنابة بعده أو استأنف وجمعهما بنية واحدة . ( 1 ) أقول في المسألة مسئلتان :